المفوضية: الحبس وغرامة مالية لمن يتعمد التصويت باسم غيره

بولتيك بريس

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن عقوبة قانونية صارمة من شقين هما الحبس والغرامة بحق من يتعمد التصويت بالانتخابات باسم غيره دون علم الأخير فضلاً عن إجراءين آخرين.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، أنه “بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فإن المادة 31 من الفصل الثامن تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 250 الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار لمن تعمد التصويت باسم غيره”.

وأضافت، أن “اللجنة الامنية العليا للانتخابات ستتخذ الاجراءات الامنية اللازمة بعد تبليغها بوجود تعمد تصويت الناخب باسم غيره، وسيكون هناك اجراءان ضد المخالفين، الاول اجراء خاص بعمل مفوضية الانتخابات، واجراء آخر يتعلق باللجنة الامنية العليا للانتخابات”.

وأشارت الى أن “مفوضية الانتخابات ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد أي نوع من المخالفات خلال العملية الانتخابية، وسيحال المخالفون كافة الى الاحكام المختصة”.