المفوضية تحدد شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات

بولتيك بريس

كشفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، “بما يخص شكاوى الاقتراع العام والخاص عددها 74 شكوى”، مبينة ان “من يحق له تقديم الشكوى هو الناخب والمرشح ووكيل الحزب او التحالف “.

وأضافت، ان “الشكاوى تقدم في المكتب الوطني او هيئة انتخابات اقليم كردستان او المركز الانتخابي في المحافظة”، لافتة الى ان “تقديم شكوى الاقتراع العام ينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم 11/ 10 “.
واوضحت الغلاي: “من شروط الشكاوى ان تكون الشكوى تحريرية وموقعة من مقدمها وان تتضمن، (اسم المشتكي، وتوقيعه، وعنوانه، والمعلومات اللازمة للاتصال به)”.

وتابعت، “ان يكون المشكتي شاهد على الواقعة بتأييد من مدير المحطة او منسق المركز في يوم الاقتراع على اصل الشكوى”، مستدركة “للمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المحطة او المنسق”.

واشارت الى، “ذكر التاريخ المفصل المتعلقة بالتاريخ والتوقيت والمكان المحيطة بالحادثة واسماء الشهود ان وجودوا واي وثائق تدعم الشكوى ان وجدت”، مردفة “على مدير المحطة او منسق المركز كتابة ملاحظات مضمون الشكوى بالاستمارة الخاصة بالشكوى اذا رغب المشتي بذل”.

وبينت المتحدثة باسم المفوضية، ان “مراحل الشكوى تكون كالتالي، (الاستلام والتسجيل والارسال)”، مستدركة “ترسل من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة الى المكتب الوطني وايضا التحقيقات والتوصيات هي 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات القرار يكون من مجلس المفوظين حصرا”.

وتابعت، “النشر يكون خلال 3 ايام من صدور القرار وفي الطريقة التي يراها المجلس مناسبة باللغتين العربية والكردية”، لافتة الى ان “الطعن امام الهيئة القضائية يكون للانتخابات خلال 3 ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر”.

ولفتت الغلاي الى ان “جهة النظر بالشكوى لمجلس المفوضين السلطة الحصرية للبت بالشكوى الناشئة عن اعداد وتتنفيذ الحملات”.

واردفت، “يكون قسم الشكوى والطعون هو المختص بمتابعة اجراءات حسم الشكاوى ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية”.

وأفادت بأن “المجلس المفوضين فرض العقوبات والاجراءات منها الغرامة المالية وفرض عقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى باحد موظفي المفوضية وثبوت تقصيره”.

ومضت الغلاي الى ان “المجلس له حق الطلب من الوزارات المختلفة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحالة كون الشكوى تخص احد منتسبيها وايضا استدعاء المشتكي او المشكو منه او الشهود اذا تطلب الامر ذلك،تحريك الدعوة الجزائية اذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي وعدم التعاقد مستقبلا وحرمان من المكافئة المالية للمتعاقدين بالاجر لليوم الواحد في مراكز الاقتراع”.

واكدت “ان المجلس له الحق بالغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم سياسي او فريق مراقبة الغاء نتائج مرشح او حزب سياسي او حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة او الغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح، وله الحق ايضا اعادة التحقيق اذا تطلب الامر ذلك وفي حالة افتقار الشكوى للشروط الشكلية او الموضوعية او عدم اثبات صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى”.