بولتيك بريس
اعلنت مفوضية الانتخابات عدد الشكاوى والطعون الخاصة بيوم التصويت العام في الانتخابات، التي جرت يوم الاحد الماضي العاشر من تشرين الاول الحالي .
وذكرت المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي ، ان عدد شكاوى الاقتراع الخاص والاقتراع العام بلـغ 74 شكوى حتى الان ، مشيرة الى انه يحق للناخب والمرشح ووكيل الحزب اوالتحالف ، تقديم الشكوى في المكتب الوطني للمفوضية او هيئة انتخابات الاقليم او المكتب الانتخابي في المحافظة ، مركز التسجيل ومركز الاقتراع”، مبينة ان ” الشكاوى المتعلقة بيوم الاقتراع العام ، انتهى موعد تقديمها مع نهاية الدوام الرسمي يوم 11 تشرين الاول “.
واضافت ان ” شروط تقديم الشكاوى ، ان تكون تحريرية موقعة من مقدمها وتتضمن البيانات اسم المشتكي وعنوانه وتوقيعه والمعلومات اللازمة للاتصال به ، وان يكون المشتكي هو من شهد الواقعة بتأييد من مدير المحطة اومنسق المركز في يوم الاقتراع ، على اصل الشكوى “، مبينة ان ” لمجلس المفوضين سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المحطة او منسق المركز الانتخابي “.
وتابعت القول ، ان ” استمارة تقديم الشكوى تتضمن ، اسم ومعلومات المشكو منه للاتصال به ان وجدت ، مع الوصف المفصل للمخالفة المفترضة بمافيها الوقت والتأريخ والمكان والظروف المحيطة بالحادثة مع اسماء الشهود ان وجدت ، واية وثائق وادلة اخرى تدعم الشكوى “.
وبشان مراحل تقديم الشكوى ، اوضحت ان ” الشكوى تتضمن الاستلام والتسجيل والارسال ، حيث ترسل من قبل مكتب المحافظة الى المكتب الوطني خلال 24 ساعة “، مبينة ان ” اجراء التحقيقات واعداد التوصيات يتم عبر 4 فرق تضم كلا منها مجموعة محققين لاجراء التحقيق ورفع التوصيات ، ويكون قرارها حصرا من قبل مجلس المفوضين ، مع النشر علنا خلال 3 ايام من صدور القرار ، وبالطريقة التي يراها المجلس المفوضية مناسبة وباللغتين العربية والكردية “.
واكدت المتحدثة الرسمية للمفوضية ، ان ” الطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات يكون خلال 3 ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار “.
وحول جهة النظر بالشكوى ، قالت الغلاي ان ” لمجلس المفوضين السلطة الحصرية للنظر في الشكوى، ويكون قسم الشكاوى والطعون هو المختص بمتابعة اجراءات حسم الشكاوى ورفع التوصيات الى مجلس المفوضين ، وترتبط به لجان الشكاوى في مكاتب المحافظات الانتخابية “.
وعن العقوبات المترتبة على الشكوى ، اوضحت ان ” لمجلس المفوضين فرض عقوبات انضباطية وغرامات مالية في حالة تعلق الشكوى باحد موظفي المفوضية وثبوت مقصريته ، او الطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال كون الشكوى تخص احد منتسبيها ، مع استدعاء المشتكي او الشهود او المشكو منه اذا تطلب الامر ذلك “.
واكدت الغلاي، ” امكانية تحريك الدعوى الجزائية اذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي ، مع عدم التعاقد مستقبلا والحرمان من المكافأة المالية للمتعاقدين بالاجر لليوم الواحد في مراكز الاقتراع ، او الغاء اعتماد وكيل الحزب او التنظيم السياسي او فريق المراقبة ، او الغاء نتائج المرشح او الحزب السياسي وحرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة ، او الغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح ، واعادة التحقيق اذا تطلب الامر ذلك “، مبينة انه ” في حال افتقار الشكوى للشروط الشكلية والموضوعية او عدم اثبات صحتها يكون لمجلس المفوضين رد ها “.