المفوضية تكشف عن اجراءاتها القانونية للنظر في الشكاوى والطعون المتعلقة بالتصويت العام

بولتيك بريس

اعلنت مفوضية الانتخابات عدد الشكاوى والطعون الخاصة بيوم التصويت العام في الانتخابات، التي جرت يوم الاحد الماضي العاشر من تشرين الاول الحالي .

وذكرت المتحدث الرسمي للمفوضية جمانة الغلاي ، ان عدد شكاوى الاقتراع الخاص والاقتراع العام بلـغ 74 شكوى حتى الان ، مشيرة الى انه يحق للناخب والمرشح ووكيل الحزب اوالتحالف ، تقديم الشكوى في المكتب الوطني للمفوضية او هيئة انتخابات الاقليم او المكتب الانتخابي في المحافظة ، مركز التسجيل ومركز الاقتراع”، مبينة ان ” الشكاوى المتعلقة بيوم الاقتراع العام ، انتهى موعد تقديمها مع نهاية الدوام الرسمي يوم 11 تشرين الاول “.

واضافت ان ” شروط تقديم الشكاوى ، ان تكون تحريرية موقعة من مقدمها وتتضمن البيانات اسم المشتكي وعنوانه وتوقيعه والمعلومات اللازمة للاتصال به ، وان يكون المشتكي هو من شهد الواقعة بتأييد من مدير المحطة اومنسق المركز في يوم الاقتراع ، على اصل الشكوى “، مبينة ان ” لمجلس المفوضين سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المحطة او منسق المركز الانتخابي “.

وتابعت القول ، ان ” استمارة تقديم الشكوى تتضمن ، اسم ومعلومات المشكو منه للاتصال به ان وجدت ، مع الوصف المفصل للمخالفة المفترضة بمافيها الوقت والتأريخ والمكان والظروف المحيطة بالحادثة مع اسماء الشهود ان وجدت ، واية وثائق وادلة اخرى تدعم الشكوى “.

وبشان مراحل تقديم الشكوى ، اوضحت ان ” الشكوى تتضمن الاستلام والتسجيل والارسال ، حيث ترسل من قبل مكتب المحافظة الى المكتب الوطني خلال 24 ساعة “، مبينة ان ” اجراء التحقيقات واعداد التوصيات يتم عبر 4 فرق تضم كلا منها مجموعة محققين لاجراء التحقيق ورفع التوصيات ، ويكون قرارها حصرا من قبل مجلس المفوضين ، مع النشر علنا خلال 3 ايام من صدور القرار ، وبالطريقة التي يراها المجلس المفوضية مناسبة وباللغتين العربية والكردية “.

واكدت المتحدثة الرسمية للمفوضية ، ان ” الطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات يكون خلال 3 ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار “.

وحول جهة النظر بالشكوى ، قالت الغلاي ان ” لمجلس المفوضين السلطة الحصرية للنظر في الشكوى، ويكون قسم الشكاوى والطعون هو المختص بمتابعة اجراءات حسم الشكاوى ورفع التوصيات الى مجلس المفوضين ، وترتبط به لجان الشكاوى في مكاتب المحافظات الانتخابية “.

وعن العقوبات المترتبة على الشكوى ، اوضحت ان ” لمجلس المفوضين فرض عقوبات انضباطية وغرامات مالية في حالة تعلق الشكوى باحد موظفي المفوضية وثبوت مقصريته ، او الطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال كون الشكوى تخص احد منتسبيها ، مع استدعاء المشتكي او الشهود او المشكو منه اذا تطلب الامر ذلك “.

واكدت الغلاي، ” امكانية تحريك الدعوى الجزائية اذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي ، مع عدم التعاقد مستقبلا والحرمان من المكافأة المالية للمتعاقدين بالاجر لليوم الواحد في مراكز الاقتراع ، او الغاء اعتماد وكيل الحزب او التنظيم السياسي او فريق المراقبة ، او الغاء نتائج المرشح او الحزب السياسي وحرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة ، او الغاء المصادقة على التحالف السياسي او الحزب او المرشح ، واعادة التحقيق اذا تطلب الامر ذلك “، مبينة انه ” في حال افتقار الشكوى للشروط الشكلية والموضوعية او عدم اثبات صحتها يكون لمجلس المفوضين رد ها “.